الشيخ الأنصاري
60
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
كما يومئ إليه استدلال الحلي ( 1 ) على بطلان البيع قبل التزامه وضمانه : بأنه قد تعلق برقبة العبد الجاني ، فلا يجوز إبطاله . ومرجع هذا المذهب إلى أنه لا واسطة بين لزوم البيع وبطلانه . فإذا صح البيع أبطل حق الغير . وقد تقدم غير مرة أنه لا مانع من وقوع البيع مراعا بإجازة ذي الحق ، أو سقوط حقه ( 2 ) . إذا باع المولى فيما نحن فيه قبل أداء الدية ، أو أقل الأمرين على الخلاف وقع مراعا . فإن فدّاه المولى ، أو رضي المجني عليه بضمانه ( 3 ) فذاك . وإلا انتزعه المجني عليه من المشتري . وعلى هذا ( 4 ) فلا يكون البيع موجبا لضمان البائع « 26 » حق المجني عليه . قال في كتاب الرهن من القواعد : ولا يجبر السيد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه ، بل يتسلط المجني عليه . فإن استوعبت الجناية القيمة ( 5 ) بطل الرهن ، وإلا ( 6 ) ففي
--> ( 26 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب